الأخبار

30 يوما مهلة للمتخلفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية

 26 سبتمبرنت:أكد القاضي مجاهد احمد عبدالله ، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم اقراراتهم إلى الهيئة من المشمولين بالقانون رقم " 30 " لسنة 2006م  بشأن الاقرار بالذمة المالية والذي تسري أحكامه على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة الذين يشغلون وظيفة من وظائف السلطة العليا، أو من وظائف الإدارة العليا للدولة، أو وظيفة من الوظائف المالية وفقاً للمادة (4) من القانون.

30 يوما مهلة للمتخلفين عن تقديم اقرارات الذمة المالية

 داعياً المشمولين المتخلفين أو الممتنعين عن تقديم اقراراتهم على المستوى المركزي، والمحلي في  المحافظات والمديريات الى سرعة تقديم اقراراتهم وفقا لأحكام المادة (15) من القانون التي نصت أن على كل شخص من الفئات المحددة في المادة (4) أن يقدم إقراراً بالذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.

لافتاً إلى إن الهيئة منحت المتخلفين والممتنعين عن تقديم اقراراتهم فرصة ثلاثين يومًا لتقديم اقراراتهم من تاريخ الإعلان الذي بدأت بنشره من يوم السبت 10 صفر 1445هـ الموافق 26 أغسطس 2023م في صحيفة الثورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وشدد رئيس الهيئة على التزام كافة المشمولين بتقديم اقراراتهم وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة وفي المواعيد المحددة بالمادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية ، والتي نصت على انه "يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق، او عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون ،وعليه أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته او انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى ، وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره ، وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب ".

وأكد رئيس الهيئة أن الممتنعين عن تقديم إقراراتهم سيُعد مؤشرًا على شبهات كسب وإثراء غير مشروع من ناحية, وإساءة استغلال المنصب من ناحية أخرى، وأن الهيئة سوف تتخذ إجراءات وتدابير تتبع الأموال والأرصدة قبل المكلفين الممتنعين عن تقديم إقراراتهم, ومنها تدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وتوقيف أي أرصدة أو مستحقات مالية لهم وتوقيفهم عن العمل, وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للمادتين (24,21) من قانون الإقرار بالذمة المالية, من خلال البدء بإجراءات إحالتهم إلى النيابة المختصة في قضايا الفساد ، حيث نصت المادة رقم (24) على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة".

تقييمات
(0)

أخبار الجبهات

وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا